المادة (203)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثالث: مسجل الصكوك ومقيد الأوراق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 203 من 258
اختصاصه وصلاحيته: كاختصاص وصلاحية مسجل الصكوك ومقيد الأوراق بالمحاكم الشرعية.