الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (213)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 213 من 258
هو المسئول عن الصندوق واردًا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عائد لوظيفته.
عرض على BOE
المادة (212)المادة (214)
عرض كل مواد النظام