المادة (214)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 214 من 258
التوقيع على المذكرات الصادرة على مسوداتها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعه.