الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (215)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 215 من 258
مراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالهم، وإذا رأى قصورا أو إهمالا من أحدهم، أجرى في حقه ما يلزم طبق نظام الموظفين العام.
عرض على BOE
المادة (214)المادة (216)
عرض كل مواد النظام