الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (221)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: معاون مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 221 من 258
تقسيم تركات الأهالي والمجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمه.
عرض على BOE
المادة (220)المادة (222)
عرض كل مواد النظام