المادة (222)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: معاون مأمور بيت المال - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 222 من 258
القيام بما يلزم استيفاؤه على تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل.