المادة (225)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 225 من 258
قيد جميع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالفقرة ( ط(من المادة)206).