المادة (226)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثالث: كاتب الصندوق - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 226 من 258
قيد جميع الديوان التي على التركات بمركز بيت المال بدفتره المخصوص الموضح بالفقرة ( ع(من المادة)206).