المادة (231)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 231 من 258
القيام بحجز عموم تركات الأهالي والمجاورين حسب قراري مجلس الشورى رقم (79(في11 / 5 /51، ورقم)47) وتاريخ 14 / 2 / 52.