المادة (232)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 232 من 258
تحرير عموم تركات الأهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقرة (و(من المادة)206).