المادة (235)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 235 من 258
قيد جميع الأجر التي تسلم لخدمة الشرشورة بدفترها الخاص بها الموضح بالفقرة (ن(من المادة)206).