المادة (234)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الرابع: الكاتب الثاني - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 234 من 258
قبض أثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدها أولا بدفتر محاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالفقرة (ز(من المادة)206).