المادة (242)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 242 من 258
رصد كشوفات التركات المسلمة لصندوق الأمانة بدفترها الموضح بالفقرة (س(من المادة)206).