الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (242)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 242 من 258
رصد كشوفات التركات المسلمة لصندوق الأمانة بدفترها الموضح بالفقرة (س(من المادة)206).
عرض على BOE
المادة (241)المادة (243)
عرض كل مواد النظام