المادة (243)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الخامس : المبيض - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 243 من 258
رصد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال في دفترها الموضح بالفقرة (ف(من المادة)206).