المادة (247)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • ((أوقات الحضور بالمركز الوظيفي بيت المال))
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 247 من 258
كتاب بيت المال مكلفون بحضور أحدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 12 مساء حتى يوم الجمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فقراء الوفيات.