المادة (246)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • ((أوقات الحضور بالمركز الوظيفي بيت المال))
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 246 من 258
مأمور بيت المال أو معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا.