المادة (253)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثامن: مواد عمومية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 253 من 258
كتاب المحاكم التي يسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختصاصها وصلاحيتها في المواد الخاصة بكتاب العدل.