المادة (254)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثامن: مواد عمومية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 254 من 258
البلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المال في الملحقات، يكلف رئيس الكتاب أو الكاتب الأول في محكمة تلك البلدان بالقيام بواجبات مأمور بيت المال تحت إشراف القاضي، وضمن الصلاحية والاختصاص اللذين عينهما النظام.