نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعيالمادة (258)الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثامن: مواد عموميةأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 258 من 258رئاسة القضاة مكلفة بتطبيق هذا النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (257)عرض كل مواد النظام