نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعيالمادة (257)الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثامن: مواد عموميةأنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 257 من 258يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (256)المادة (258)عرض كل مواد النظام