المادة (3)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 3 من 258
يرتبط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة.