المادة (4)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 258
الأئمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مديرية الأوقاف.