المادة (32)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • أعضاء الهيئة - صلاحيتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 32 من 258
لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة رئيس الهيئة أو رئيس الكتاب وليس لأعضاء الهيئة التدخل في شؤون المكتب.