الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (33)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • ديوان رئاسة القضاة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 33 من 258
يتألف ديوان رئاسة القضاة من مدير الديوان وسكرتيري الرئاسة وأقسام الديوان وهي المحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات.
عرض على BOE
المادة (32)المادة (34)
عرض كل مواد النظام