الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (41)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • ديوان رئاسة القضاة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 37 من 258
مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميًّا إلى رئاسة القضاة.
عرض على BOE
المادة (36)المادة (37)
عرض كل مواد النظام