المادة (37)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 38 من 258
تفتيش المحاكم الشرعية يتألف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم.