الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (43)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 43 من 258
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظاته عليها وبعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما أن عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف إليه شهريًّا وحض القضاة على إنجاز القضايا المتأخرة بأسرع وقت ممكن.
عرض على BOE
المادة (42)المادة (44)
عرض كل مواد النظام