الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (44)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 44 من 258
المبادرة بالعرض رسميًّا لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.
عرض على BOE
المادة (43)المادة (45)
عرض كل مواد النظام