المادة (53)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 258
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره.