المادة (54)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 54 من 258
مراقبة أعمال جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة للمحكمة.