الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (62)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 62 من 258
سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه أو عدمها، بعد الحكم فورا. ويكون جواب المحكوم عليه خطيًّا في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
عرض على BOE
المادة (61)المادة (63)
عرض كل مواد النظام