الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (63)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 63 من 258
الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة، أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر، بيع أو هبة أو وقف، أو كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجل والصك بختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل.
عرض على BOE
المادة (62)المادة (64)
عرض كل مواد النظام