المادة (67)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 67 من 258
الاشتراك مع نواب المحكمة - حسب التعليمات الخاصة بذلك - في الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.