المادة (68)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 68 من 258
التوقيع في الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه، والبينات وحلف الأيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.