المادة (78)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • القاضي - صلاحيته واختصاصه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 78 من 258
صلاحية القاضي في الملحقات كصلاحية رئيس المحكمة في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام.