الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة (79)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي • الفصل الثاني: معاون رئيس المحكمة ونوابها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 79 من 258
صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي: أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة. ب - عند حضور رئيس المحكمة يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.
عرض على BOE
المادة (78)المادة (80)
عرض كل مواد النظام