المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 17
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام والتنظيم. ج- حصيلة الغرامات التي توقعها وفقاً للنظام. د- العائد من استثماراتها. هـ- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. و- أي مورد آخر يقره المجلس.