المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للمنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/20هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 17
تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزانيتها المعتمدة، ولها فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.