المادة الثالثة عشرة: نفاذ النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 13
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة واللوائح الأخرى، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.