الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالمواصلات والاتصالاتساري13 مادة

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط بوزارة الدفاع والطيران ، ويكون مقرها في مدينة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى داخل المملكة.

عرض على BOE
فهرس المواد (13)
المادة الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتباريةالمادة الثانية: أغراض المؤسسةالمادة الثالثة: أموال المؤسسةالمادة الرابعة: إدارة المؤسسةالمادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارةالمادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارةالمادة السابعة: مدير عام المؤسسةالمادة الثامنة: اختصاصات المدير العامالمادة التاسعة: تمثيل المدير العام للمؤسسةالمادة العاشرة: ميزانية المؤسسةالمادة الحادية عشرة: مراقبو الحساباتالمادة الثانية عشرة: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخلالمادة الثالثة عشرة: نفاذ النظام

نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

أنظمة عادية • المواصلات والاتصالات • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الأولى: اسم المؤسسة ومقرها وشخصيتها الاعتبارية

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وترتبط بوزارة الدفاع والطيران ، ويكون مقرها في مدينة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى داخل المملكة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الثانية: أغراض المؤسسة

غرض هذه المؤسسة هو القيام بكافة أعمال النقل الجوي والتجاري والمدني داخل المملكة وخارجها، ولها في سبيل تحقيق هذا الغرض:
1 - استغلال جميع طرق النقل الجوي.
2 - بناء وصناعة وشراء وبيع وتأجير واستئجار الطائرات وآلات الطيران، ومهمات النقل الجوي ومعداتها ولوازمها وقطع غيارها، وكافة ما يلزم لتشغيلها.
3 - إنشاء وصيانة واستغلال مطارات ومحطات طيران، ومستودعات ومخازن ومحطات التخزين، أو استقبال الطائرات وآلات الطيران من أي نوع، سواء كان لحسابها أو لحساب غيرها.
4 - استغلال الورش الميكانيكية والميكانيكية الكهربائية، وتجارة المحركات من جميع الأصناف والآلات من جميع الأنواع.
5 - الاشتغال بكل ما له علاقة بأعمال التصوير الفوتوغرافي، والسينما توغرافي الجوي، واللاسلكي للاتصال بين المطارات، والتقارير عن الأحوال الجوية، ومراقبة الزراعة وتبخير المحاصيل من الجو.
6 - شراء وبيع العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها وتأجيرها.
7 - إقامة المباني والعمارات وتوابعها سواء كانت مستديمة أو مؤقتة ويمكن أن تعود بفائدة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض المؤسسة.
8 - إنشاء وتنظيم المعاهد والمدارس الخاصة بالتعليم العملي للطيران والملاحة الجوية، وتدريب الموظفين على الأعمال التي تدخل ضمن أغراضها، بقصد إيجاد عنصر سعودي جدير بالقيام بجميع الوظائف الفنية والإدارية والتجارية الداخلية في أغراض المؤسسة.
9 - إدارة وإقامة وإعداد حفلات ومسابقات ومعارض الطيران.
10 - ممارسة جميع العمليات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وللمؤسسة أن تساهم أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو الهيئات التي تمارس أعمالا تشابه أعمالها، أو التي تعاون في تحقيق أغراضها في الداخل والخارج، وأن تدمجها أو تلحقها بها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الثالثة: أموال المؤسسة

تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الأموال العينية المملوكة أو المخصصة حاليا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
2 - الأموال العينية أو النقدية التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
3 - القروض التي تعقدها المؤسسة.
4 - الدخول التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها.
5 - الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
وتودع أموال المؤسسة في البنك أو البنوك التي يعينها مجلس الإدارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الرابعة: إدارة المؤسسة

يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:
1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه رئيساً للمجلس
2 - مدير عام المؤسسة عضواً
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً
4 - وكيل وزارة المواصلات عضواً
5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً
6 - المشرف العام للطيران المدني عضواً
7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس أعضاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الخامسة: سلطات مجلس الإدارة

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في الوزارات والمصالح الحكومية، وله في سبيل ذلك دون تحديد لاختصاصه:
1 - إصدار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والفنية والداخلية، بما في ذلك ترتيب الوظائف وتحديدها.
2 - اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وغير ذلك من دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء .
على أنه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد؛ فإن المؤسسة تلتزم بتطبيق نظام التقاعد المدني لموظفي الدولة، أما العمال؛ فتطبق عليهم النظم الخاصة بالعمل والعمال.
3 - إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالمؤسسة، ولا تكون ميزانية المؤسسة نافذة إلا بعد التصديق عليها بمرسوم ملكي .
4 - إقرار مشروع الحساب الختامي للمؤسسة، بقصد المصادقة عليه من الجهة المختصة نظاما.
5 - تعيين كبار موظفي المؤسسة والمستشارين والخبراء، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وصلاحيتهم.
6 - شراء وبيع الطائرات وتأجيرها واستئجارها.
7 - إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات أو الشركات التي تشترك وإياها في نفس الغرض، والاشتراك في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تختص بشئون النقل الجوي المدني أو التجاري.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، ويعهد إليها ببعض اختصاصاته. ويجوز له أن يعهد لرئيس المجلس أو مدير عام المؤسسة ببعض اختصاصاته، كما له أن يفوض عضوا أو أكثر للقيام بمهمة محددة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة السادسة: اجتماعات مجلس الإدارة

ينعقد مجلس إدارة المؤسسة في مقر المؤسسة أو في مدينة يحددها بدعوة من رئيسه، ويجب ألا تقل الجلسات التي يعقدها المجلس عن عشرة جلسات في السنة. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة السابعة: مدير عام المؤسسة

يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد هذا القرار مقدار راتبه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الثامنة: اختصاصات المدير العام

يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:
1 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
3 - الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.
4 - إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.
5 - الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي.
6 - مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة التاسعة: تمثيل المدير العام للمؤسسة

يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود؛ وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة العاشرة: ميزانية المؤسسة

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد ميزانية المؤسسة على نمط الميزانيات التجارية، ويعد مجلس إدارة المؤسسة ميزانية سنوية وحسابات بالأرباح والخسائر وتقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة خلال سنتها المالية، وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها. وتكون السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الحادية عشرة: مراقبو الحسابات

مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المراقبة العامة ؛ فإن لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية اللازمة للتعيين كمراجعي حسابات للشركات المساهمة، ويحدد مجلس الإدارة أتعاب مراقب الحسابات، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسئولين بالتضامن عن أعمالهم في مواجهة المؤسسة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الثانية عشرة: الإعفاء من رسوم الطوابع وضرائب الدخل

تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ

المادة الثالثة عشرة: نفاذ النظام

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة واللوائح الأخرى، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي