المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • التعريفات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 31
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها. المؤجر: مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً. رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها. البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة.