الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • أهداف النظام
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 31
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. 4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. 5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام