الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 30 من 31
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦١) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٢٧هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرونالمادة الحادية الثلاثون
عرض كل مواد النظام