الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الحادية الثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام استئجار الدولة للعقار • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 31 من 31
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام