المادة الأولى : تعريفات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الأول: تعريفات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 81
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير المالية. المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل. الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام. النشاط: النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول. الإتاوة: الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية، أو الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تقتصر، على حقوق التلأيف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والأسرار الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية، والمعرفة، وأسرار التجارة، والأعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية. المملكة: هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي. شركة الأموال: الشركة المساهمة، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة، أو شركة التوصية بالأسهم، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام. شركة الأشخاص: الشركة التضامنية، أو شركة المحاصة، أو شركة التوصية البسيطة. المقيم: الشخص الطبيعي، أو الشركة، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، أو أي إدارة حكومية، أو وزارة، أو هيئة عامة، أو أي شخص اعتباري، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة. غير المقيم: كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم. المواطن السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية، ومن يعامل معاملته. الدفاتر التجارية: مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699(والتاريخ 29 / 7 / 1410 هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم)1110) والتاريخ 24 / 12 / 1410 هـ، وأي تعديلات لاحقة له. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.