المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الثاني: المكلفون
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 81
أ - شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين. ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة. ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة. د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة. هـ - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. و - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.