المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 81
تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل: أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.