الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة الدخل

المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 81
تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل: أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.
عرض على BOE
المادة التاسعة : الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصولالمادة الحادية عشرة : التبرعات
عرض كل مواد النظام