المادة الحادية عشرة : التبرعات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبة
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 81
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات.