المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 16 من 81
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الأرض أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا للمادة السابعة عشرة من هذا النظام.