المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ضريبة الدخل • الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 81
لا يجوز حسم أي احتياطيات أو مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، وتحدد اللائحة قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات.